الشيخ محمد السند

24

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الرد ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . [ مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة ] ( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة ( 1 ) وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام . [ مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ] ( مسألة 9 ) : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . [ مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ] ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلّا إذا علم كونه دما ، أو مخلوطا به ، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلدا ( 2 ) .

--> ( 1 ) بحوث في شرح العروة 3 / 212 .